Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 26

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣ - مسألة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانا جماعة

دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، ولم يفرق بين أن يصلوها جماعة أو فرادى فهو على عمومه.

فإن قيل: يحمل هذا على الانفراد، وصلاة النافلة.

قيل له: هذا يحتاج إلى دليل.

وأيضًا قول النبي ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬١)، ولم يفرق.

والقياس: أن كل حال جاز فعل الصلاة الفريضة فيها وحدانًا، جاز فعلها في جماعة.

دليله: إذا كانوا على وجه الأرض، ولأن الخوف يغير هيئة الصلاة فلم [يمتنع] (¬٢) فعلها جماعة كالمرض.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، والركوب يمنع القيام.

والجواب: أن هذا في صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف.

واحتج: بأنه يحصل بينهم وبين الإمام طريق، والطريق يمنع صحة الإقتداء ألا ترى أنهم لو كانوا على الأرض وبينهم وبين الإمام طريق لم يجز أن يقتدوا به، وقد قال أحمد ﵀ في رواية محمد بن يحيى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 26 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.