Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 27

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٤ - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب

المتطبب (¬١) وقد سأله: يكون إمام سفينتين واحد؟ قال: لا (¬٢). فقد منع من ذلك؛ لأجل الطريق، كذلك ها هنا.

والجواب: أنهم لو صلوا خلفه على ظهور دوابهم، والصفوف متصلة لم تصح صلاتهم عندهم، فلا معنى لقولهم: إنه يحصل بينهم طريق، وعلى أنه لا يمتنع أن تصح صلاتهم، وإن كان بينهم طريق كما تصح صلاتهم مع ترك المتابعة للإمام واستدبار القبلة وإن كان هذا غير جائز في غيرها من الصلوات، والله أعلم.

* * *

٤ - مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب (¬٣):

أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية إبراهيم (¬٤) فقال: لا بأس أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 27 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.