Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 28

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٤ - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب

يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (¬١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.

وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٢).

وقال الشافعي ﵁: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (¬٣).

وقال المروذي (¬٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (¬٥).

فالمسألة عندهم على قولين.

[دليلنا] (¬٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 28 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.