يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (¬١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٢).
وقال الشافعي ﵁: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (¬٣).
وقال المروذي (¬٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (¬٥).
فالمسألة عندهم على قولين.
[دليلنا] (¬٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 28 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.