Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 29

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٤ - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب

ولأن الطائفة التي تصلي ليست في حراسة المسلمين، فلم يجب عليها حمل السلاح.

ولأن هذه صلاة من الصلوات، فلا يجب أخذ السلاح فيها دليله: سائر الصلوات.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، وهذا الأمر، والأمر على الوجوب.

والجواب: أن المراد به النادبية لقوله تعالى: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾، فأمر به حفظًا لماله، وله أن يحفظ ماله، وله أن يسلط غيره عليه.

وجواب [آخر] (¬١): وهو أنه أمر بعد حظر، وذلك يقتضي الإباحة.

واحتج: بأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، فرفع الجناح عنهم بتركه حال العذر، ثبت أن الجناح بوضعه في غير حال العذر غير مرفوع.

والجواب: أنه رفع الكراهة عنهم في حال العذر؛ لأنه مكروه في غير العذر.

واحتج: بأنهم لا يأمنون بهم، فأوجبنا حمل السلاح.

والجواب: أنهم يأمنون؛ لأن الطائفة الأخرى تحرسهم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 29 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.