الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.
* * *
٢١ - مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:
نص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.
وكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر ﵄ أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.
وكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة (¬١) عن أبي عبد الرحمن (¬٢) عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] (¬٣).
وبهذا قال أبو حنيفة ﵀.