Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 81

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢١ - مسألة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة

الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.

* * *

٢١ - مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:

نص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.

وكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر ﵄ أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.

وكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة (¬١) عن أبي عبد الرحمن (¬٢) عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] (¬٣).

وبهذا قال أبو حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 81 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.