Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 82

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢١ - مسألة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة

وقال الشافعي ﵁: يكبر من صلى فرادى.

وقد حكى الخرقي ﵀ رواية عن أحمد ﵁ فقال: وعن أبي عبد الله رواية أخرى يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده.

فالدلالة على أنه لا يكبر: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وروى أحمد بإسناده عن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق لا يكبر، وهذا فعل انتشر عنه ولم ينكر عليه.

وروى أبو بكر بإسناده عن علقمة عن ابن مسعود ﵁ قال: ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.

ولأنها صلاة مفعولة في حال الانفراد، فلم يسن التكبير خلفها، دليله: صلاة النافلة.

فإن قيل: لنا في النافلة قولان: أحدهما: التكبير.

قيل له: إن لم تسلم نقلنا الكلام إلى الصلاة، والكلام عليه يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وكل ذكر أُخص بصلاة دون صلاة، جاز أن يختص بمصلى دون مصلى كالأذان، ونريد باختصاصه بصلاة الفرض دون النفل.

واحتج المخالف: بأن كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد، أصله: التسليمة الثانية.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 82 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.