Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 23

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢ - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت

الصلاة في حال القتال لما أخَّر الصلوات عن أوقاتها.

والجواب: أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، يدل عليه ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: ذلك قبل أن ينزل [في] (¬١) صلاة الخوف، قوله تعالى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (¬٢)، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به.

فإن قيل: النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (¬٣)، وهي قبل الخندق.

قيل: صلاة ذات الرقاع ليس بصلاة شدة الخوف، وهي التي ذكرها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 23 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.