الصلاة في حال القتال لما أخَّر الصلوات عن أوقاتها.
والجواب: أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، يدل عليه ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: ذلك قبل أن ينزل [في] (¬١) صلاة الخوف، قوله تعالى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (¬٢)، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به.
فإن قيل: النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (¬٣)، وهي قبل الخندق.
قيل: صلاة ذات الرقاع ليس بصلاة شدة الخوف، وهي التي ذكرها
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 23 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.