Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 35

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٧ - مسألة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة

واجبة، كالجهاد، والجمعة، ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام أشبه صلاة الجنازة، وقد قيل: صلاة شرع لها الخطبة فكانت واجبة.

دليله: صلاة الجمعة، ولا يلزم عليه صلاة الاستسقاء، فإن في الخطبة روايتين، إحداهما: لا خطبة لها، رواها المروذي، وكذلك الكسوف.

فإن قيل: كون الخطبة لها لا يدل على وجوبها، بدلالة سائر الصلوات هي واجبة وإن لم يكن لها خطبة.

قيل له: إن لم يدل على الوجوب في سائر الصلوات، فقد دلت على الوجوب في الجمعة.

واحتج المخالف بما روى طلحة بن عبيد الله ﵁: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فسأله عن الإسلام، فقال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع.

والجواب: أنا نحمل هذا على أنه ليس عليه من فرائض الأعيان، بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة، كالنوافل.

والجواب: أنه يبطل بصلاة الجنازة، وبالصلاة الثانية من صلاتي الجمع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 35 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.