الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا (¬١)، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر تكبيرًا ثم يركع بها، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعًا يركع بإحداهن (¬٢).
والجواب: أن المسألة خلافٌ في الصحابة ﵃، فروى النجاد بإسناده عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة ﵁ فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، وإذا كان خلافًا بينهم لم يكن قول بعضهم بأولى من قول الآخر، وقد قال أحمد ﵀ في رواية الميموني: اختلف أصحاب رسول الله ﷺ في التكبير، وكل جائز.
واحتج: بأنه ذكر مسنون في حال القيام، فيجب أن يؤخر عن القراءة في الركعة الثانية قياسًا على القنوت في الوتر.
والجواب: أن القنوت يختص بالركعة الآخرة، فكان بعد القراءة كالتشهد في صلاة الفجر، وليس كذلك التكبيرات، فإنه يشترك فيها الركعتان، فاستوى محلهما في الركعتين كالتسبيحات وسائر التكبيرات في الصلاة، والله أعلم.
* * *