Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 63

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٦ - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد
  3. فصل

فيه فوات ما هو أولى منه، ومع هذا يمنع من الصلاة، ونعكسه فنقول: فاستوى فيه الإمام والمأموم.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يصلي بعدها خلافًا لأبي حنيفة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ وأن النبي ﷺ كان يقول: "لا يُصلى قبلها ولا بعدها".

ولما روى ابن عباس وغيره ﵃: أن النبي ﷺ ما كان يصلي قبلها ولا بعدها.

وكذلك ما رويناه عن علي، وابن عمر، وجابر، وابن أبي أوفى ﵃: أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها.

ولأنها صلاة عيد فاستوى ما قبلها وبعدها في التطوع، دليله: صلاة الجمعة.

ولأنه ضم صلاة نفل إلى صلاة العيد في مكان الصلاة، فأشبه إذا صلى قبلها.

فإن قيل: إنما لم يجز الصلاة قبلها؛ لأنه ليس لإقامتها علامة، فلو جوَّزنا التنفل؛ لأدى أن يصادف بعض صلاته بعد تكبير الإمام؛ لهذا كره، وهذا المعنى معدوم فيما بعد.

قيل له: لإقامتها علامة، وهي قوله: الصلاة، كما أن الإقامة للفرض معلومة، وعلى أن هذا المعنى لا يصح على أصل أبي حنيفة:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 63 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.