Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 70

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٨ - مسألة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس

يحصل ليلًا، فكان ذلك مسنونًا.

وأيضًا ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير.

فإن قيل: قال عبد الله: قال أبي: هذا حديث منكر ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب (¬١) فنهاه أن يحدث به، وأنكره شعبة.

قيل له: هذا القدر على طريقة الفقهاء لا يمنع الاحتجاج بالخبر، وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن الحسن بن علي ﵄ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نظهر التكبير، يعني في العيدين.

وبإسناده عن الحلاج (¬٢) صاحب رسول الله ﷺ: أنه أظهر التكبير في مخرجه إلى العيدين، فقال له ابنه: يا أبت أغضض من صوتك إن الناس ينظرون إليك، قال: وقد بقيت في قوم إن أظهرت فيهم سنة نظروا إلي، وأنكروها علي، اللهم عجل قبضي إليك، فمات من يومه أو من غد ﵁.

وروى أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بإسناده عن داود بن أبي هند عن علي ﵁: أنه كان يكبر يسمع أهل الطريق.

وروى عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: كان يخرج يوم العيد في الأضحى والفطر يكبر ويرفع صوته.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 70 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.