Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 159

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة

عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (¬١).

وروى شيخنا بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل مَنْكِبيه فيه" (¬٢).

وروى أبو بكر بإسناده عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه (¬٣).

وإذا ثبت هذا من فعله، دخل تحت قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلَّي" (¬٤)، وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد ﵁ قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزْرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزر خلف رسول الله ﷺ كأمثال الصبيان، قال: فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 159 (SanadKitab #127663, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.