Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 160

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة

وهذا يدل على وجوب ستر المناكب؛ لأنهم فعلوه مع ضيق الثياب وقلتها.

والقياس: أنه سترٌ وجبَ لا لأجل النظر، فلم يقف على ستر العورة.

دليله: كفن الميت.

فإن قيل: ستر الميت أعم في الإيجاب؛ لأنه يجب ستر جميع بدنه، ولا يجب مثل هذا في الصلاة.

قيل: فهذا يؤكد؛ لأنه إذا وجب ستر جميعه وليس بعورة، جاز أن يجب ستر بعضه وإن لم يكن عورة، وعلى أن الطهارة الكبرى والصغرى يختلفان في المقدار، ومع هذا فإن كل واحدة منهما تتعدى محله.

ولأنه أخلَّ بستر المنكبين مع القدرة عليهما، فلم يجز.

دليله: إذا صلى خلف الإمام، ولم يقرأ، وكما لو انكشف من عورته يسير (¬١).

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو ستر منكبيه، لم تجز صلاته.

قيل له: لا نسلم لك هنا؛ ولأن الستر لا يختص وجوبه بالصلاة، ولا ما هو جارٍ (¬٢) مجرى الصلاة، فتعدى محلَّه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 160 (SanadKitab #127663, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.