Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 84

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٢ - مسألة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر

دليلنا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فندب الحاج إلى التكبير وهم مسافرون.

وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وهذا عام.

وروي أن النبي ﷺ صعد الصفا وكبر عليه، وكان حاجًا مسافرًا.

وكل من صلى الفرض في جماعة سن له التكبير، دليله: المقيم.

ولا يلزم عليه المرأة إذا صلت في جماعة فإن من سنتها التكبير، نص عليه في رواية ابن منصور، وقد سئل سفيان: ما ترى في المرأة تكبر في أيام التشريق؟ قال: لا إلا في جماعة، قال أحمد ﵀: أحسن.

فظاهر هذا: أنهن إذا صلين في جماعة يكبرن.

ونقل صالح، وعبد الله: لا تكبر المرأة والنساء أيام التشريق.

وهو محمول على أنهن إذا صلين منفردات؛ لأن الغالب من أحوالهن يصلين منفردات.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"، والتشريق: التكبير، وقد منع منه في غير المصر.

والجواب: أن التشريق هو صلاة العيد.

قال أبو عبيد عن الأصمعي قال: وسمي ذلك تشريقًا؛ لأن وقت الصلاة عند إشراق الشمس، وهكذا فسره أحمد ﵀ في رواية أبي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 84 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.