Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 86

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٣ - مسألة: لا يكبر خلف النوافل

مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، والمراد به: التكبير، ولم يفرق.

والجواب: أن المراد به الصلوات المفروضات؛ لما ذكرنا.

واحتج: بأنها صلاة تامة في أيام التشريق، فيسن لها التكبير بعدها، دليله: الفريضة، وكل ذكر يستحب بعد التحلل من الفريضة يستحب بعد التحلل من النافلة، أصله: التسليمة الثانية.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار النفل بالفرض فيما يرجع إلى التكبير كما لم يجز اعتبارهما فيما يرجع إلى الأذان والإقامة، وعلى أن التسليمة الثانية لا نسلم أنها تفعل بعد التحلل من الصلاة الفرض؛ لأن التحلل بها يقع عندنا، وقد تقدم الكلام على ذلك.

فان قيل: لا اعتبار عندكم بفعل الجماعة؛ لأن أحمد ﵀ قد قال في رواية أبي الحارث هل يكبر الإمام ومن خلفه إذا صلى العيد في يوم النحر؟ فقال: قد قال ذاك بعض التابعين، والذي نعرفه إنما يكبر الإمام ومن خلفه في المكتوبة.

ونحو هذا نقل عبد الله، وإذا لم يعتبر الجماعة وجب اعتبار الصلاة النافلة.

قيل له: قد قال أبو بكر في كتاب الشافي لما ذكر كلام أحمد ﵀ في هذا الباب، فقال: لما كانت صلاة العيد تجب بإمام، وخطبة، ومصر جامع، وجماعة كجماعة الجمعة، فعلى هذا القول ثبت التكبير، فقد اختار التكبير عقيبها؛ لأنها فرض على الكفاية على أصلها،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 86 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.