Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 88

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٤ - مسألة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

قيل له: قد يروي الحديث ويخالفه، ولا يدل على ضعفه؛ لجواز أن يكون قد نسي الحديث، ألا ترى أن ابن عباس ﵄[روى] (¬١) حديث بريرة، وأن النبي ﷺ خيرها بعد العتق، وهذا الخبر يدل على أن العتق لا يكون طلاقًا.

وروي عنه أنه كان يقول: بيع (¬٢) الأمة طلاقها.

وكذلك روى أبو هريرة ﵁ (¬٣) عن النبي ﷺ في غسل الولوغ سبعًا.

ثم روى عنه أنه كان يرى غسله ثلاثًا، ولم يدل ذلك على ضعف الرواية، كذلك ها هنا.

ولأنها تكبيرات متوالية تفعل خارج الصلاة، فكانت شفعًا، دليله: تكبيرات الأذان.

ولا يلزم عليه التكبير في صلاة العيد أن يكون وترًا؛ لقولنا بفعل خارج الصلاة.

واحتج المخالف: بما روي أن النبي ﷺ لما طاف وسعى صعد الصفا وقال: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" ثلاثًا، ودعا عند ذلك، فثبت أنه مسنون.

والجواب: أن خلافنا في التكبير خلف الصلوات الذي هو تكبير

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 88 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.