قيل له: قد يروي الحديث ويخالفه، ولا يدل على ضعفه؛ لجواز أن يكون قد نسي الحديث، ألا ترى أن ابن عباس ﵄[روى] (¬١) حديث بريرة، وأن النبي ﷺ خيرها بعد العتق، وهذا الخبر يدل على أن العتق لا يكون طلاقًا.
وروي عنه أنه كان يقول: بيع (¬٢) الأمة طلاقها.
وكذلك روى أبو هريرة ﵁ (¬٣) عن النبي ﷺ في غسل الولوغ سبعًا.
ثم روى عنه أنه كان يرى غسله ثلاثًا، ولم يدل ذلك على ضعف الرواية، كذلك ها هنا.
ولأنها تكبيرات متوالية تفعل خارج الصلاة، فكانت شفعًا، دليله: تكبيرات الأذان.
ولا يلزم عليه التكبير في صلاة العيد أن يكون وترًا؛ لقولنا بفعل خارج الصلاة.
واحتج المخالف: بما روي أن النبي ﷺ لما طاف وسعى صعد الصفا وقال: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" ثلاثًا، ودعا عند ذلك، فثبت أنه مسنون.
والجواب: أن خلافنا في التكبير خلف الصلوات الذي هو تكبير