Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 91

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٥ - مسألة: إذا غم هلال الفطر فلم يصل الإمام بالناس صلاة العيد حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال أنه رئي صلى بهم من الغد ما بينه وبين الزوال، وإن لم يصلها حتى زالت الشمس من ذلك اليوم لم يصل بهم بعد ذلك، وكذلك عيد الأضحى

شوال صحت رؤيته قبل الزوال أفطروا وصلوا، وإذا رُئي بعد الزوال أفطروا وخرجوا لعيدهم من الغد، واحتج بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار.

وقال أصحاب أبي حنيفة ﵏ مثل قولنا في هلال الفطر، وأما الأضحى فإنه يصلي بهم في اليوم الثالث.

وقال مالك ﵀: لا يُصلى العيد في غير يوم العيد.

وللشافعي ﵁ قولان:

أحدهما: مثل قول مالك.

والآخر: يصلي من الغد وبعد الغد، ولا يختلف مذهبه أن البينة إذا ثبتت بالليل صلى بهم الإمام من الغد.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي عمير بن (¬١) أنس بن مالك ﵁ عن عمومته من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ قال: أعمي علينا هلال شوال فصمنا، فجاء ركب من آخر النهار فقال: رأينا الهلال بالأمس، فقال رسول الله ﷺ: "أفطروا واخرجوا غدًا لعيدكم".

وفي لفظ آخر عن عمير بن أنس بن مالك عن عمومته من أصحاب النبي ﷺ قال: أصبحوا صيامًا في شهر رمضان، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا وإذا أصبحوا غدوا إلى المصلى، وهذا نص.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 91 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.