Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 97

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٦ - مسألة
  3. فصل

قال: من فاته العيد فليصل أربعًا.

وروى الأثرم في مسائله: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس عن الهذيل أن عليًا ﵁ أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ومعلوم أنه ﵁ لم يستخلف عليهم من يصلي بهم صلاة العيد أداء؛ لأن الأداء لا يكون أربعًا، وإنما يكون ركعتين، علم أنه استخلف عليهم من يصلي بعد فوات الصلاة معه.

فإن قيل: يعارض هذا ما رواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليًا ﵁ أمره أن يصلي ركعتين.

قيل: هذا مرسل، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فيه الحارث؟ قال: لا، هو مرسل.

والحديث الذي رويناه متصل، والمتصل أولى من المرسل؛ ولأنها صلاة شرع لها الخطبة، فإذا فاتت لم تصل ركعتين، دليله: الجمعة.

فإن قيل: الجمعة إحالة فريضة كما كانت، فإذا فاتت رجع إلى الأصل، وليس كذلك العيد؛ لأنها أصل في نفسها، فكان القضاء كالأداء.

قيل: لا نسلم أن الجمعة إحالة فريضة، بل هي أصل في نفسها، ولهذا يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد، وليس هذا وقت صلاة الظهر؛ ولأنها وإن كانت أصلًا في نفسها، فالقضاء يخالف الأداء؛ لأن الخطبة تسقط في القضاء.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 97 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.