عقبة (¬١)، عن إسحاق بن يحيى بن (¬٢) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به" (¬٣).
قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه.
والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد ﵀، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.
وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (¬٤) عن حماد بن زيد (¬٥)، ...............
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 162 (SanadKitab #127663, hlm. urut 147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.