Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 162

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة

عقبة (¬١)، عن إسحاق بن يحيى بن (¬٢) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به" (¬٣).

قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه.

والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد ﵀، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.

وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (¬٤) عن حماد بن زيد (¬٥)، ...............

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 162 (SanadKitab #127663, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.