Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 163

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة

عن أيوب (¬١)، عن نافع (¬٢)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال عمر بن الخطاب ﵁: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" (¬٣).

واحتج: بأن المنكبين ليسا (¬٤) بعورة، فلم يجب سترهما.

دليله: الصدر والظهر.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (¬٥) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 163 (SanadKitab #127663, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.