عن أيوب (¬١)، عن نافع (¬٢)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال عمر بن الخطاب ﵁: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" (¬٣).
واحتج: بأن المنكبين ليسا (¬٤) بعورة، فلم يجب سترهما.
دليله: الصدر والظهر.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (¬٥) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 163 (SanadKitab #127663, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.