رسول الله ﷺ أوصى بعض أهله لا يترك الصلاة متعمدًا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله.
وبإسناده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ﵄ قال: أوصاني أبو القاسم ﷺ بسبع: أن لا أشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا برئت منه الذمة.
وبإسناده عن ابن عباس ﵄ أنه ذكر أكبر الكبائر قال: ترك الصلاة متعمدًا؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئ من الله ورسوله ونقض العهد".
وهذه الأخبار تدل كلها على الكفر.
ولأنه إجماع الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين:
وروى النجاد بإسناده عن أبي المليح عن عمر ﵁ قال: لا إسلام لمن لم يصل.
وروى عن القاسم قال: قال عبد الله ﵄: من ترك الصلاة فهو كافر.
وروى عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال الطبيب حين نزل في عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تصل، قال ابن عباس ﵄: من ترك الصلاة فقد كفر.
وروى عن الحسين قال: بلغني أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.
وروى عن أبي الدرداء ﵁ قال: لا إيمان لمن لا صلاة له،