Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 133

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

رسول الله ﷺ أوصى بعض أهله لا يترك الصلاة متعمدًا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله.

وبإسناده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ﵄ قال: أوصاني أبو القاسم ﷺ بسبع: أن لا أشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا برئت منه الذمة.

وبإسناده عن ابن عباس ﵄ أنه ذكر أكبر الكبائر قال: ترك الصلاة متعمدًا؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئ من الله ورسوله ونقض العهد".

وهذه الأخبار تدل كلها على الكفر.

ولأنه إجماع الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين:

وروى النجاد بإسناده عن أبي المليح عن عمر ﵁ قال: لا إسلام لمن لم يصل.

وروى عن القاسم قال: قال عبد الله ﵄: من ترك الصلاة فهو كافر.

وروى عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال الطبيب حين نزل في عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تصل، قال ابن عباس ﵄: من ترك الصلاة فقد كفر.

وروى عن الحسين قال: بلغني أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.

وروى عن أبي الدرداء ﵁ قال: لا إيمان لمن لا صلاة له،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 133 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.