Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 147

  1. مسائل الجنائز
  2. ٣٩ - مسألة: لا يسرح شعر الميت

إذا تعذر غسله على صفة الكمال سقطت الصفة، ووجب إيصال الماء إليه على حسب الإمكان، وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة، كذلك ها هنا.

* * *

٣٩ - مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:

نص عليه في رواية أبي طالب فقال: لا يسرح شعر الميت، قالت عائشة ﵂: علام (¬١) تُنَصُّون ميتكم؟!

وكذلك نقل المروذي فقال: لا يسرح لحية الميت، فذكر له حديث أم عطية مشطناها ثلاث ذوائب فقال: إنما ضفر لم يسرح.

بهذا قال أبو حنيفة ﵀.

قال الشافعي ﵁: يسرح تسريحًا خفيفًا، وذهب شيخنا إلى (¬٢) هذا.

دليلنا: ما روى إبراهيم عن عائشة ﵂: أنها رأت ميتًا يُسرَّح رأسُه فقالت: لم تنصون ميتكم؟! ذكره أبو عبيد في الغريب.

وروى أبو بكر بإسناده عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: لا تسرح شعر الميت.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 147 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.