إذا تعذر غسله على صفة الكمال سقطت الصفة، ووجب إيصال الماء إليه على حسب الإمكان، وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة، كذلك ها هنا.
* * *
٣٩ - مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:
نص عليه في رواية أبي طالب فقال: لا يسرح شعر الميت، قالت عائشة ﵂: علام (¬١) تُنَصُّون ميتكم؟!
وكذلك نقل المروذي فقال: لا يسرح لحية الميت، فذكر له حديث أم عطية مشطناها ثلاث ذوائب فقال: إنما ضفر لم يسرح.
بهذا قال أبو حنيفة ﵀.
قال الشافعي ﵁: يسرح تسريحًا خفيفًا، وذهب شيخنا إلى (¬٢) هذا.
دليلنا: ما روى إبراهيم عن عائشة ﵂: أنها رأت ميتًا يُسرَّح رأسُه فقالت: لم تنصون ميتكم؟! ذكره أبو عبيد في الغريب.
وروى أبو بكر بإسناده عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: لا تسرح شعر الميت.