Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 148

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٠ - مسألة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها

ولا نعرف لها مخالف.

ولأن العادة لا تسلم من نتف الشعر في حال التسريح، وذلك مكروه، فلذلك كره التسريح؛ لأنه يؤدي إلى ذلك.

فإن قيل: لسنا نسرح تسريحًا شديدًا يؤدي إلى ذلك.

قيل له: لا يمكن في العادة فعل ذلك إلا بنتف شيء من الشعر.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "افعلوا بميتكم كما تفعلون بعروسكم".

والجواب: أن هذا محمول على الغسل والطيب وغير ذلك.

واحتج: بأن فيه تنظيفًا أشبه إزالة الدرن.

والجواب: أن إزالة الدرن لا يحصل معه نتف شعر، وها هنا يحصل معه، فلذلك كره، والله أعلم.

* * *

٤٠ - مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:

نص على هذا في رواية حنبل فقال: يضفر ثلاث قرون على ما فعل بابنة رسول الله ﷺ.

وكذلك نقل أبو داود عنه: أنه يضفر ثلاث قرون، ويسدل من خلفها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 148 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.