Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 149

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٠ - مسألة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها

وهو قول الشافعي ﵁.

وقال أبو حنيفة ﵀: يكره ذلك، ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ثم يسدل خمارها عليه.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أم عطية ﵂ قالت: ضفرنا رأسها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها.

فإن قيل: يحتمل أن الغاسلة فعلت ذلك بغير أمر النبي ﷺ.

قيل له: النبي ﷺ كان حاضرًا لما تفعله، هكذا روي في الحديث أن رسول الله ﷺ كان جالسًا عند الباب، تعني أنه (¬١) يناولنا ثوبًا ثوبًا.

ولأنه لا يجوز أن يفعلن شيئًا في سنن الموتى من غير علمه وهو حاضر.

ولأن ضفره أجمع له؛ لأنه متى لم يضفر تفرق وانتشر، وما كان أجمع فهو أولى، مثل شد الكفن عليها.

واحتج المخالف: بأن تضفير شعرها لا يمكن إلا بالتسريح، وذلك مكروه؛ لما فيه من نتف شعره.

والجواب: أن التضفير ممكن من غير تسريح إذا نشف من الماء، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 149 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.