Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 150

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤١ - مسألة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلا

٤١ - مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:

نص على هذا في رواية صالح وقد سئل: هل يقلم أظفار الميت ويؤخذ من شعره أو يقص شاربه؟ قال: إذا كان شيئًا فاحشًا، فإن سعد بن أبي وقاص ﵁ غسل ميتًا فدعى بموسى.

وكذلك روى إسحاق بن إبراهيم عنه في الميت يكون الشارب الطويل يأخذه الغاسل.

وبهذا قال الشافعي ﵁ في الجديد.

وقال في القديم: لا يفعل ذلك، وهو قول أبو حنيفة ﵀، ومالك أيضًا.

دليلنا: قوله ﷺ: "افعلوا بموتاكم كفعلكم بعروسكم".

وأيضًا قوله ﷺ: "عشر من السنة"، وذكر منه قص الأظفار، وحلق العانة، ولم يفرق.

وأيضًا روى أحمد ﵀ ذكره أبو بكر - قال: حدثنا وكيع عن خالد عن أبي قلابة أن سعد بن أبي وقاص ﵁ جزَّ عانة ميت، ولا نعرف له مخالف.

ولأنها فطرة لا يتعلق بقطع عضو، فجاز فعلها بالميت كالغسل.

ولأنه تنظيف بدنه فأشبه إزالة الدرن.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 150 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.