٤١ - مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:
نص على هذا في رواية صالح وقد سئل: هل يقلم أظفار الميت ويؤخذ من شعره أو يقص شاربه؟ قال: إذا كان شيئًا فاحشًا، فإن سعد بن أبي وقاص ﵁ غسل ميتًا فدعى بموسى.
وكذلك روى إسحاق بن إبراهيم عنه في الميت يكون الشارب الطويل يأخذه الغاسل.
وبهذا قال الشافعي ﵁ في الجديد.
وقال في القديم: لا يفعل ذلك، وهو قول أبو حنيفة ﵀، ومالك أيضًا.
دليلنا: قوله ﷺ: "افعلوا بموتاكم كفعلكم بعروسكم".
وأيضًا قوله ﷺ: "عشر من السنة"، وذكر منه قص الأظفار، وحلق العانة، ولم يفرق.
وأيضًا روى أحمد ﵀ ذكره أبو بكر - قال: حدثنا وكيع عن خالد عن أبي قلابة أن سعد بن أبي وقاص ﵁ جزَّ عانة ميت، ولا نعرف له مخالف.
ولأنها فطرة لا يتعلق بقطع عضو، فجاز فعلها بالميت كالغسل.
ولأنه تنظيف بدنه فأشبه إزالة الدرن.