Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 169

  1. مسائل الجنائز
  2. ٤٥ - مسألة: يغسل الرجل امرأته

مزاحًا فإنه قد قال ﵇: "إني لا أمزح ولا أقول إلا حقًا".

وأيضًا روى أبو بكر بإسناده عن أسماء بنت عميس أن عليًا ﵁ غسل فاطمة ﵂، قالت (¬١) أسماء: وأعنته عليها.

فإن قيل: فقد روى بكر بن محمد عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة ﵃؟ قال: ليس له إسناد.

وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف.

وكذلك روى هارون المستملي وقد ذكر أحمد ﵀ حديث ابن عباس ﵄ قال: الرجل أحق بغسل امرأته وبالصلاة عليها، فقال: هذا منكر ما أراه إلا من حديث ابن أبي يحيى.

قيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك مرة ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه.

فإن قيل: روي أن أم هانئ كانت تغسلها، وكان علي ﵁ يعطيها الماء، فأضيف الفعل إليه؛ لأنه كان يعين على غسلها.

قيل له: قد روينا أنه كان يغسلها، وأن أسماء كانت تعينه، وهذا صريح في وجود الفعل من جهته.

فإن قيل: إنما غسلها؛ لأن النكاح كان عليهما باقيًا بعد موتها؛ لأن النبي ﷺ قال له: "هي زوجتك في الدنيا والآخرة".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 169 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.