Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 182

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٠ - مسألة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه

عن ناجية بن كعب (¬١) عن علي ﵁: أن النبي ﷺ أمره أن يغسل أبا طالب ويدفنه.

والجواب: أن هذا الحديث ضعيف يرويه ناجية [ … ] (¬٢)، وعلى أن المشهور من هذا الخبر ما رواه أبو داود أن النبي ﷺ قال له: اذهب فواره، ولم يذكر فيه الغسل، وعلى أنه محمول على الوقت التي كانت الصلاة عليهم جائزة، إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾، وهذا هو الظاهر؛ لأنه نزل ذلك بالمدينة، وأبو طالب مات بمكة.

واحتج: بما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: عارض رسول الله ﷺ جنازة أبي طالب وقال: "وصلتك رحم وجزيت خيرًا يا عم".

والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: ألقيت على أبي عبد الله ﵀ حديثًا رواه الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: عارض رسول الله ﷺ جنازة أبي طالب، فقال: هذا منكر، هذا رجل مجهول.

وعلى أنه لو صح فتأويله ما تقدم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 182 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.