Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 183

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٠ - مسألة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه

واحتج: بما روى سعيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عباس ﵃ عن أم ولد له نصرانية ماتت، فقال ابن عباس ﵄: اتبعها وادفنها ولا تصل عليها.

وروى إسحاق بن الحارث قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها الفقهاء، وغيرهم.

والجواب: أن هذا يعارضه ما روى إسرائيل قال: سمعت ابن عمر ﵄ وسأله الحارث بن أبي ربيعة: عن أم له نصرانية ماتت؟ فقال: تأمر بأمرك، وتسير أمامها (¬١)، فإن الذي يسير أمامها ليس معها، ولا تصل عليها.

وهذا يدل على منع الاتباع.

واحتج: بأن غسله تنظيف، ويجوز للمسلم أن ينظف المشرك، وتكفينه ستره، ويجوز له ذلك، ودفنه موارته لئلا يذهب ويهلك ونحو ذلك.

والجواب: أن الغسل في حال الحياة لا يراد لأجل عبادة، وبعد الموت يراد لأجل الصلاة، والكافر لا يصلى عليه، ألا ترى أنه لا يجوز الصلاة على الميت قبل الغسل؟!

فإن قيل: هذا يدل على أنه يجب غسله، ونحن نقول: لا يجب، وخلافنا في جواز الغسل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 183 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.