Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 200

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٦ - مسألة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل

واحتج المخالف (¬١): بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب القتال فشأنه إذا مات قبل أن يتكلم.

والجواب: أن المعنى هناك أنه لم يصر إلى حال من أحوال الدنيا فشهادته كاملة، فلهذا لم يغسل، وليس كذلك ها هنا؛ لأن شهادته نقصت فغسل كما لو مات بعد مضي الحرب، والله أعلم.

* * *

٥٦ - مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:

وهو [قول] (¬٢) مالك، والشافعي رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة ﵀: يغسل.

دليلنا: أنه مسلم قتل ظلمًا لم يذنب ولا وجب عليه غسل في حال حياته، فلم يغسل، دليله: البالغ، ولا يلزم عليه المقتول قصاصًا، وفي الرجم في الزنا، والمقتول على وجه الدفع؛ لأن ذلك القتل بحق.

ولا يلزم عليه إذا تكلم أو أكل أو شرب أو حمل وفيه الحياة ثم مات، لقولنا: لم يرث.

ولا يلزم عليه: إذا قتل جنبًا؛ لأنه وجب عليه الغسل في حال حياته.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 200 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.