Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 201

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٦ - مسألة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل

ولا يلزم عليه من قتل ظلمًا في غير معترك المشركين؛ لأنه لا يجب غسله على الصحيح من الروايتين، كما لا يجب إذا قتل في معترك المشركين.

ولأن الصغير في سنن الموتى وفروضها (¬١) بمنزلة الكبير لا فرق بينهما فيما تساويا في معناه، الدليل عليه غير الشهيد، ثم تثبت أن الشهادة تسقط الغسل عن الكبير جاز أن تسقط عن الصغير، ولا يلزم عليه اختلافهم في الكفن، والدعاء في الصلاة، وفي الغاسل، وأن الصبية قد تنقص في عدد أكفانها عن الكبير، وكذلك ينقص الصغير عن الكبير في الدعاء له في الصلاة، فلا يقال: إن كان محسنًا فجازه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الصبي عندهم؛ لأنهم مختلفون في معناه، وذلك أن القصد من الزيادة في الأكفان فضل ستر العورة، وهذا لا يقصد به الصبي، وكذلك النظر إليه، والدعاء له بالمغفرة؛ لأنه لا ذنوب عليه.

ولأن كل غسل لا يجب في البالغ لا يجب في الصبي، دليله: الغسلة الثانية، والثالثة، والغسلة الأولة في غير الشهيد.

فإن قيل: لا يجوز اعتبار الثانية بأوله كما لا يجوز اعتباره في غير الشهيد.

قيل: وقد يتساويان بدليل الكافر إذا قتل في المعترك يستوي حكم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 201 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.