Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 209

  1. مسائل الجنائز
  2. ٥٨ - مسألة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلما فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين

واحتج: بأن القتل على وجه الشهادة يقوم مقام الغسل، وغسل واحد يسقط ما وجب قبل ذلك وإن اجتمعت أسباب كثيرة، ألا ترى أنها لو كانت حائضًا ثم أجنبت فاغتسلت أجزأها غسل واحد.

قيل له: القتل على وجه الشهادة يقوم مقام الغسل الواجب بالموت، فأما غسل وجب قبله فلا، فلم يثبت أنه يقوم مقامه، وعلى أن القتل لا يسقط الغسل، وإنما يمنع وجوبه بالموت، والغسل الواجب بالجنابة كان واجبًا قبل الموت فلا يجوز أن نقول: إنه يمنع وجوبه، وقد وجب قبل ذلك، والله أعلم.

* * *

٥٨ - مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:

رواها عنه صالح، وأبو الحارث فيمن قتله اللصوص ومات في المعركة لا يغسل، وهو اختيار أبي بكر.

وفيه رواية أخرى: أنه يغسل، رواها عنه أبو طالب: فيمن قتله اللصوص ومات في المعركة يغسل.

وبه قال مالك، والشافعي رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة ﵀: إن قتل بحديدة فهو شهيد لا يغسل، وإن قتل بغيرها غسل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 209 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.