Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 226

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٤ - مسألة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

٦٤ - مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:

نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: والرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجًا على حديث عائشة ﵂ هو أثبت.

وبهذا قال الشافعي ﵀.

وحكي عن أبي حنيفة ﵀: أنه يكفن في إزار وقميص ولفافة.

فالخلاف في الاستحباب عندنا لا يستحب القميص وعنده هما سواء.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

وفي لفظ آخر عن عائشة ﵂ قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة ﵂: إنهم كانوا يزعمون أنه كفن في حبرة، فقالت: قد جاؤوا ببرد حِبَرة فلم يكفنوه.

وفي لفظ آخر رواه أحمد ﵀ بإسناده عن عائشة ﵂: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة رياط (¬١) يمانية، واستحسنه أحمد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 226 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.