٦٤ - مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:
نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: والرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجًا على حديث عائشة ﵂ هو أثبت.
وبهذا قال الشافعي ﵀.
وحكي عن أبي حنيفة ﵀: أنه يكفن في إزار وقميص ولفافة.
فالخلاف في الاستحباب عندنا لا يستحب القميص وعنده هما سواء.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
وفي لفظ آخر عن عائشة ﵂ قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة ﵂: إنهم كانوا يزعمون أنه كفن في حبرة، فقالت: قد جاؤوا ببرد حِبَرة فلم يكفنوه.
وفي لفظ آخر رواه أحمد ﵀ بإسناده عن عائشة ﵂: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة رياط (¬١) يمانية، واستحسنه أحمد.