Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 229

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٦ - مسألة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر

إسماعيل قال: حدثني أيوب عن أبي قلابة عن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "عليكم بهذه البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم".

واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب: حلة نجرانية، الحلة: ثوبان (¬١) وقميص.

والجواب: أنا قد روينا عن أحمد ﵀ أنه قال: أصحها حديث عائشة ﵂، ولم يذكر فيه حلة ولا قميصًا.

وعلى أن أحمد قد روى فيما ذكره أبو بكر الخلال في العلل قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: أدرج رسول الله ﷺ في ثوب حبرة ثم أُخِّر عنه، قال القاسم: إن بقايا ذلك لعندنا، وهذا زائد، والأخذ بالزائد أولى.

* * *

٦٦ - مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:

وقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله: وقد [سألته] (¬٢) عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 229 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.