Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 228

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٥ - مسألة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابا بيضا

والجواب: أن المرأة في حال إحرامها لا تجنب القميص، وكذلك بعد موتها.

فإن قيل: القميص أجمع وأستر، فكان أولى.

قيل له: السراويل أجمع وأستر من القميص، فيجب أن تكون أولى.

فإن قيل: هذه حالة يجوز لبس الإزار فيها، فجاز فيها لبس القميص كحال الحياة.

قيل له: يبطل بحال الإحرام، والله تعالى أعلم.

* * *

٦٥ - مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:

قال الفضل بن زياد: كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن الكفن البياض أعجب إليك أم غير ذلك؟ فأتاني الجواب: أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

وبهذا قال الشافعي ﵀.

وحكي عن أبي حنيفة ﵀: ثوبان بياض وحبرة.

دليلنا: ما تقدم من حديث عائشة ﵂: وأن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

وروى أحمد ﵀ فيما ذكره الخلال في العلل قال: حدثني

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 228 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.