Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 237

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٨ - مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبا فالمشي وراءها أفضل

ولأن المشي أمامها احتياطًا للصلاة؛ لأنها تفوته، وإذا مشى خلفها فربما سبقته ففاتته الصلاة، ولا يلزم على هذا الراكب؛ لأن العادة أنها لا تسبقه.

واحتج المخالف: بما روي أن أبا سعيد الخدري ﵁ سأل علي بن أبي طالب ﵁ فقال: يا أبا الحسن أخبرني عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل، المشي أمامها أم خلفها؟ فقال علي ﵁: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع.

وروي عنه كفضل [صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة] (¬١).

سمعته من رسول الله ﷺ؟ فقال: شيء سمعته من رسول الله ﷺ.

وروي أن عليًا ﵁ مشى خلف الجنازة، وأبو بكر وعمر ﵄ أمامها قال: إنهما ليعلمان أن المشي خلفها أفضل كفضل صلاة الرجل في الجماعة على فضل صلاة الفذ، ولكنهما سهلان مسهلان على الناس الطريق.

والجواب: أن أبا بكر الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي يروى عن علي ﵁ أنه مشى خلف الجنازة، فقال: يرويه زائدة بن خراش، وهو مجهول ليس بمعروف، وعلى أنه لو صح فنقابله بما روينا عن عمر ﵁، وهو أولى؛ لأنه أصح سندًا، ولأنه يعضده السنة الصحيحة عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 237 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.