وبإسناده عن أبي عبيدة عن عبد الله ﵄ قال: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم ليتطوع إن شاء.
والصحابي إذا قال: من السنة، يقتضي سنة النبي ﷺ، وأمر عبد الله بن مسعود ﵁ بذلك يدل على أنه أفضل من غيره.
وبإسناده عن فضل بن عمرو وقال: كان ابن عمر ﵄ يكره أن يحمل الرجل من باطن السرير.
وبإسناده عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر ﵄ في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى منها بمزجر الكلب (¬١) بين يديها.
وبإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر ﵄ يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.
فإن قيل: فقد روي بإسناده عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر ﵃ يحمل السرير على كاهله بين العمودين، وهذا يعارض ما رأيتموه عنه.
قيل: ما رويناه عنه أولى؛ لأنا روينا عنه قولًا وفعلًا، وعلى أنه يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.