Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 242

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٩ - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين

وبإسناده عن أبي عبيدة عن عبد الله ﵄ قال: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم ليتطوع إن شاء.

والصحابي إذا قال: من السنة، يقتضي سنة النبي ﷺ، وأمر عبد الله بن مسعود ﵁ بذلك يدل على أنه أفضل من غيره.

وبإسناده عن فضل بن عمرو وقال: كان ابن عمر ﵄ يكره أن يحمل الرجل من باطن السرير.

وبإسناده عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر ﵄ في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى منها بمزجر الكلب (¬١) بين يديها.

وبإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر ﵄ يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.

فإن قيل: فقد روي بإسناده عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر ﵃ يحمل السرير على كاهله بين العمودين، وهذا يعارض ما رأيتموه عنه.

قيل: ما رويناه عنه أولى؛ لأنا روينا عنه قولًا وفعلًا، وعلى أنه يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 242 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.