Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 243

  1. مسائل الجنائز
  2. ٦٩ - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين

وبإسناده عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قال: قال أبو الدرداء ﵁: إن من تمام أجر حمل الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربع، وأن يحثوا في القبر.

وبإسناده عن أبي المهزم (¬١) عن أبي هريرة ﵁ قال: إذا حملت جوانب السرير الأربع فقد قضيت ما عليك.

فإن قيل: يعارض هذا ما رواه بإسناده عن إبراهيم قال: سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين واضعًا السرير على كاهله.

قيل: يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.

وهذه الأخبار أخبرني جدي بها أبو القاسم عبيد الله ﵁ (¬٢) في الإجازة عن أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد.

وأيضًا فإن الحمل بين العمودين فيه تشبيه بحمل المتاع، وقد فرق بين حمله وحمل المتاع (¬٣)، ولهذا كره حمل الجنازة على الدابة إذا كان الموضع قريبًا، وقد قال أبو طالب: سألت أحمد عن الجنازة تحمل على الدابة الصغير والكبير إذا كان مكانًا بعيدًا؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 243 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.