Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 247

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٠ - مسألة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي

الميت؟ قال: إذا أوصى فهو بيَّن، وإذا لم يوص فلا أدفع (¬١) الأولياء، وإذا حضر الأمير فهو أحق [به، والأب أحق] (¬٢) من الزوج.

وكذلك نقل صالح عنه في الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل هو أحق من ولده، أبو بكر ﵁ وصَّى أن يصلي عليه عمر ﵁، وعمر وصَّى أن يصلي عليه صهيب ﵁، وهو اختيار الخرقي في المختصر، وأبي بكر عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ﵏: لا تستفاد الصلاة بوصيته، والوالي أولى بالصلاة من الوصي.

دليلنا: قوله تعالى ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃: روي أن أبا بكر ﵁ وصَّى أن يصلي عليه عمر، ووصَّى عمر أن يصلي عليه صهيب ﵃، فلما وضع سرير عمر ليصلى عليه ابتدر علي والزبير ﵃ للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: ادخلا في الصف ما أحب إليكما الإمرة، ما رأيت من أمركما أعظم من هذا، فدخلا في الصف.

وذكر ابن جرير في تاريخه: تقدم صهيب ﵁ فصلى عليه، وتقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب النبي ﷺ عثمان وعلي ﵄، قال: فتقدم واحد من عند رأسه، وآخر من عند رجليه، فقال عبد الرحمن ﵁:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 247 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.