Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 248

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٠ - مسألة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي

ما أحرصكما على الإمرة، أما علمنا أن أمير المؤمنين قال: ليصل بالناس صهيب، فصلى عليه صهيب ﵁، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة (¬١) ﵄، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن العوام ﵄، وأوصى أبو سريحة أن يصلي عليه زيد بن أرقم ﵄، فلما وضعت جنازته جاء عمرو بن حريث ﵄ ليصلي وكان أمير الكوفة، فقال له ابنه: أصلح الله الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم زيد، وأوصى أبو ميسرة أن يصلي عليه سريج ﵄، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة ﵄، فصلى عليها وحضرها ابن عمر، وابن عباس ﵃، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن [زيد] (¬٢) ﵄، ذكر شيخنا أبو عبد الله هذه الأخبار في كتابه، والظاهر أنه منتشر فيهم، ولم ينقل عن أحد منهم خلافه.

فإن قيل: تحمل هذه الأخبار على أن الأولياء أجازوا الوصية، فحصل ذلك بإذن منهم.

قيل: روى إسماعيل الصفار في فضائل الصحابة في أخبار عمر أن عبد الله بن عمر ﵄ أراد أن يتقدم فقال عبد الرحمن بن عوف: إن عمر أمر صهيبًا ﵃ بالصلاة، وهذا يدل على أنه كان يعتبر اختياره، وإنما اتبع فيه وصية أبيه، وعلى أنه معلوم أن عبد الله بن عمر ﵄ لا تطيب نفسه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 248 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.