Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 252

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧١ - مسألة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي

ابن علي دفع الحسين ﵃ في قفا مروان وقال (¬١): تقدم، فلولا أنها السنة ما فعلت، فصلى عليه مروان، وكان أمير المدينة.

وعن علي ﵁ قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة.

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه سئل من أحق أن يصلي على الميت؟ قال: رضيتم بأئمتكم لحياتكم فلا ترضونهم لموتاكم! يصلي على موتاكم من يصلي على أحيائكم، ذكره شيخنا هذه الأخبار في كتابه.

ولأنها صلاة سن فيها الاجتماع، فإذا حضرها السلطان [كأن أحق] بالتقدم كالجمعة، والعيدين، وسائر الصلوات.

ولأن الولي يلزمه طاعة الوالي كما يلزم ابن الميت طاعة أبي الميت، ثم اتفقوا أن أبا الميت أولى من ابن الميت، كذلك الوالي يجب أن يكون أولى من الولي.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج: بأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات إذا لم يحضر الوالي ومن ينوب عنه، فوجب إذا اجتمع الوالي مع الولي أن يكون الولي أولى قياسًا على ولاية النكاح.

والجواب: أنه بيَّنا أنه لا يعتبر فيه ترتيب العصبات، بدليل: أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 252 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.