Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 253

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٢ - مسألة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين

الأب مقدم على الابن، وأن الابن أقرب.

ولأن السلطان أولى بسائر الصلوات، وإن لم يكن أولى بالنكاح.

ولأن تقديم الولي في العقد لا يسقط هيبة السلطان في العادة، وتقديمه في الصلاة إسقاط هيبة للسلطان؛ لأن العادة أنه يتقدم في الصلاة، بدليل: العيدين، والجمعة، والكسوف.

واحتج: بأنها عبادة تتعلق بالميت فوجب أن يكون الولي أولى بها من الوالي قياسًا على غسله، وتكفينه، ودفنه.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه لا يجوز اعتبار الصلاة بالغسل والتكفين؛ لأن الزوج يغسل زوجته ويكفنها ووليها أحق بالصلاة عليها، فلو كانت معتبرة بالغسل والتكفين لوجب أن يصلي عليها من يلزمه تكفينها، وعلى أن السلطان أولى بالصلاة في حال حياته، وإن كانت نفقته وكسوته وسكناه على غيره كذلك لا يمتنع أن يكون أولى بالصلاة عليه بعد موته، وإن كان تكفينه ودفنه على غيره، ولأن الغسل لا يحضره السلطان في العادة، ولا في التقدم ثَمَّ ترك لهيبته، والصلاة يحضرها في العادة، وفي التقدم عليه ترك لهيبته، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٧٢ - مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 253 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.