قال في رواية بكر بن محمد في المرأة تموت ولها أخ وزوج: الزوج أولى بالصلاة، أذهب إلى حديث أبي بكرة، صلى عليها ولم يأذن الأولياء.
وقال في رواية الأثرم: قد اختلفوا فقال بعضهم: الزوج، وقال بعضهم: غيره، وذكر حديث أبي بكرة ورآه يميل إليه.
وفيه رواية أخرى: والعصبات مقدمون، قال في رواية حنبل: إذا حضر الأب، والأخ، والزوج، الأب والأخ أولى من الزوج، فإذا لم يكن الأب والأخ فالزوج أولى.
وقال في راوية إسحاق بن إبراهيم: الأب أحق من الزوج.
وقال أبو حنيفة ﵀: العصبات أولى إلا ابنها من الزوج، فإن الزوج يقدم عليه.
وقال الشافعي ﵀: جميع العصبات أولى منه.
وجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد ﵀، فروى أبو حفص بإسناده عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: إن أبا بكرة تزوج امرأة من بني غدانة (¬١) فماتت، قال أبو بكرة ﵁: لو كنتم أحق بالصلاة عليها تركناكم، ولكنا نحن أحق بالصلاة عليها، فقال بنو غدانة: صدق صاحب رسول الله ﷺ هو أعلم منا، فتقدم فصلى عليها.