Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 254

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٢ - مسألة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين

قال في رواية بكر بن محمد في المرأة تموت ولها أخ وزوج: الزوج أولى بالصلاة، أذهب إلى حديث أبي بكرة، صلى عليها ولم يأذن الأولياء.

وقال في رواية الأثرم: قد اختلفوا فقال بعضهم: الزوج، وقال بعضهم: غيره، وذكر حديث أبي بكرة ورآه يميل إليه.

وفيه رواية أخرى: والعصبات مقدمون، قال في رواية حنبل: إذا حضر الأب، والأخ، والزوج، الأب والأخ أولى من الزوج، فإذا لم يكن الأب والأخ فالزوج أولى.

وقال في راوية إسحاق بن إبراهيم: الأب أحق من الزوج.

وقال أبو حنيفة ﵀: العصبات أولى إلا ابنها من الزوج، فإن الزوج يقدم عليه.

وقال الشافعي ﵀: جميع العصبات أولى منه.

وجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد ﵀، فروى أبو حفص بإسناده عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: إن أبا بكرة تزوج امرأة من بني غدانة (¬١) فماتت، قال أبو بكرة ﵁: لو كنتم أحق بالصلاة عليها تركناكم، ولكنا نحن أحق بالصلاة عليها، فقال بنو غدانة: صدق صاحب رسول الله ﷺ هو أعلم منا، فتقدم فصلى عليها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 254 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.