Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 266

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٩ - مسألة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير

مالك بن هبيرة يتحرى إذا دخل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.

وروى أيضًا قال رسول الله ﷺ: "ما من مسلم يصلي عليه صفوف المسلمين إلا أوجب".

وبإسناده عن خير بن (¬١) نعيم الحضرمي أن أبا الزبير أو (¬٢) عطاء بن أبي رباح أخبره أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة ورسول الله ﷺ سابعهم، فجعلهم ثلاثة صفوف: الصف الأول ثلاثة، والصف الثاني رجلين، والثالث رجلًا، ورسول الله بأبي وأمي ﵊ بين أيديهم.

وهذا المعنى معدوم في المخالفة في الصلاة عليهم، إذ ليس هناك فضيلة ورد الشرع بها بل فيه مخالفة مسنون الموقف، والله تعالى أعلم.

* * *

٧٩ - مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:

نص على هذا في رواية عبد الله فقال: إذا جاؤوا بجنازة فكبر عليها تكبيرة ثم أُتي بجنازة أخرى فكبر ثم أُتي بأخرى فكبر ثم أُتي بأخرى فكبر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 266 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.