Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 267

  1. مسائل الجنائز
  2. ٧٩ - مسألة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير

إلى سبع لا يزيد عن ذلك حتى يرفع هذه الأربعة، ثم يستأنف التكبير إن جاؤوا بأخرى.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: إن نوى بالثانية لهما فهي الأولى، وإن نوى بها الثانية خرج من صلاة الأولى وهي للثانية.

والدلالة على أنه إذا نوى لهما تكون لهما: هو أنه يجوز أن يجمعهما بنية واحدة في حال الاستدامة، دليله: الحج والعمرة يجوز أن يجمعهما حال الابتداء بنية القران، ويجوز في حال الاستدامة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها ونواهما، فإنه يصح كذلك ها هنا.

ويفارق هذا إذا أحرم بالظهر الحاضرة ثم نوى بها ظهرًا فائتة عليه أنه لا يصح بنية لهما؛ لأنه لا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة حال الابتداء فلم يجز حال الاستدامة.

واحتج المخالف: بأنه لو صح أن يكون مصليًا عليهما لأدى ذلك إلى الزيادة في التكبير على الأربع، وذلك خلاف السنة، فان لم يزد بالتكبير أدى إلى النقصان في حق الثانية والثالثة.

ولأنه يؤدي إلى مخالفة ترتيب الأذكار؛ لأنها ثانية في حق الأول، ومحلها الصلاة على النبي ﷺ، وهي أولة في حق الثاني، ومحله القراءة.

والجواب من قولهم: إنه يؤدي إلى الزيادة في التكبير، فغير صحيح؛ لأنا إنما نجيز التكبير على الجنازة الرابعة؛ لأنه ينتهي التكبير إلى سبع، وهو نهاية التكبير عندنا على الجنازة فلا زيادة في العدد فإن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 267 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.