Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 275

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٢ - مسألة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد

٨٢ - مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:

نص عليه في رواية أبي الحارث فقال: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.

وكذلك نقل الأثرم فقال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وبه قال الشافعي ﵀.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يكره ذلك.

دليلنا: ما روى أحمد ﵀ قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير عن عائشة ﵃ زوج النبي ﷺ: أنها أرسلت هي وأزواج النبي ﷺ إلى [أهل] (¬١) سعد بن وقاص ﵃ أن مروا به علينا في المسجد حتى نصلي عليه فمر به عليهن في المسجد، فصلى عليه أزواج النبي ﷺ، فأنكر ذلك الناس، فذكروا ذلك لعائشة ﵂ فقالت: لا تعجبوا من الناس حتى تنكروا هذا (¬٢)، والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 275 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.