Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 276

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٢ - مسألة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: صلاة النبي ﷺ على سهيل بن بيضاء في المسجد إنها أثبت فإنه حديث موسى بن عقبة وهو يسنده.

فإن قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك لعذر من مطر أو مرض.

قيل له: لو كان كذلك لم تحتج عائشة ﵂ على من أنكره، ولكان يرده عليها، وتبين أنه كان لعذر، وذلك العذر معدوم، فلما لم يجز العذر آل ذلك على أنه لا اعتبار به.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃:

روى النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما صُلي على أبي بكر ﵁ إلا في المسجد.

وروى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر ﵁، وعمر ﵁ تجاه المنبر.

وروى نافع عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ صلي عليه في المسجد.

فإن قيل: يحتمل أن يكون صلي عليه في مسجد الجنائز.

قيل له: قد روينا أنه قال: صلي على أبي بكر وعمر ﵄ تجاه المنبر.

والقياس: أن كل صلاة لا يكره فعلها في مسجد الجنائز، لم يكره فعلها في سائر المساجد، قياسًا على سائر الصلوات.

ولأنها صلاة يجوز فعلها في غير المسجد، فجاز فعلها في المسجد، أصله: سائر الصلوات.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 276 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.