رسول الله ﷺ، فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وأنه كبر أربعًا، فجمع عمر ﵁ على أربع.
وروى أيضًا بإسناده عن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن عمر ﵄ قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعًا، وكبر أبو بكر على فاطمة ﵂ أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي ﵄ أربعًا، وكبر الحسين على الحسن ﵄ أربعًا، وكبر علي على يزيد بن المكفف (¬١) ﵄ أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على أبيه ﵄ أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم ﵇ أربعًا، وكبر ابن الحنفية (¬٢) على ابن عباس ﵃ أربعًا، وإذا كان هو المتأخر من فعل النبي ﷺ وجب الأخذ به دون غيره.
قيل له: التأخر من فعل النبي ﷺ يدل على الاستحباب والفضيلة، ولا يدل على منع الجواز فيما زاد على ذلك، ونحن نقول: إن الأفضل الأربع، وإنما كلامنا إن كبر زيادة هل تجوز متابعته أم لا؟ وليس في الخبر ما يمنع.
واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد بينا أن الإمام لو زاد في صلاته ركعة، لم يلزم المأموم متابعته، كذلك إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة.