Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 283

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٣ - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الروايات

رسول الله ﷺ، فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وأنه كبر أربعًا، فجمع عمر ﵁ على أربع.

وروى أيضًا بإسناده عن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن عمر ﵄ قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعًا، وكبر أبو بكر على فاطمة ﵂ أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي ﵄ أربعًا، وكبر الحسين على الحسن ﵄ أربعًا، وكبر علي على يزيد بن المكفف (¬١) ﵄ أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على أبيه ﵄ أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم ﵇ أربعًا، وكبر ابن الحنفية (¬٢) على ابن عباس ﵃ أربعًا، وإذا كان هو المتأخر من فعل النبي ﷺ وجب الأخذ به دون غيره.

قيل له: التأخر من فعل النبي ﷺ يدل على الاستحباب والفضيلة، ولا يدل على منع الجواز فيما زاد على ذلك، ونحن نقول: إن الأفضل الأربع، وإنما كلامنا إن كبر زيادة هل تجوز متابعته أم لا؟ وليس في الخبر ما يمنع.

واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد بينا أن الإمام لو زاد في صلاته ركعة، لم يلزم المأموم متابعته، كذلك إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 283 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.