Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 282

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٣ - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الروايات

وروى النجاد أيضًا بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود ﵁ قال: قال: ما حفظنا التكبير على الجنائز عن رسول الله ﷺ قد كبر أربعًا وخمسًا وسبعًا فما كبر إمامك فكبر.

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كبروا ما كبر الإمام لا وقت ولا عدد.

وروى عبد خير قال: كان علي ﵁ يكبر على البدريين ستًا (¬١)، وعلى أصحاب رسول الله ﷺ خمسًا (١)، وعلى سائر الناس أربعًا.

وروى النجاد، وأبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًا ﵁ كبر على أبي قتادة سبعًا.

وروى أيضًا بإسناده عن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع.

وهذا يدل على جواز الزيادة على الخمس، وإذا ثبت هذا وجب الأخذ بالزائد، كما قلنا في العيدين.

فإن قيل: المتأخر من فعل النبي ﷺ أنه كبر أربعًا، فيجب الأخذ بالمتأخر ويسقط ما قبله.

وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي إسحاق قال معمر (¬٢): بلغني أن عمر ﵁ جمعهم فسألهم عن أحدث جنائزهم صلى عليها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 282 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.