وروى النجاد أيضًا بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود ﵁ قال: قال: ما حفظنا التكبير على الجنائز عن رسول الله ﷺ قد كبر أربعًا وخمسًا وسبعًا فما كبر إمامك فكبر.
وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كبروا ما كبر الإمام لا وقت ولا عدد.
وروى عبد خير قال: كان علي ﵁ يكبر على البدريين ستًا (¬١)، وعلى أصحاب رسول الله ﷺ خمسًا (١)، وعلى سائر الناس أربعًا.
وروى النجاد، وأبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًا ﵁ كبر على أبي قتادة سبعًا.
وروى أيضًا بإسناده عن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع.
وهذا يدل على جواز الزيادة على الخمس، وإذا ثبت هذا وجب الأخذ بالزائد، كما قلنا في العيدين.
فإن قيل: المتأخر من فعل النبي ﷺ أنه كبر أربعًا، فيجب الأخذ بالمتأخر ويسقط ما قبله.
وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي إسحاق قال معمر (¬٢): بلغني أن عمر ﵁ جمعهم فسألهم عن أحدث جنائزهم صلى عليها