Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 281

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٣ - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الروايات

مظعون وكبر أربعًا.

وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى بهم، فصف بهم فكبر أربع تكبيرات.

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ﵄: أن النبي ﷺ صف الناس على قبر مسكينة فكبر أربع تكبيرات.

فهذه الأخبار تدل على الأربع.

وروى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم ﵁ يكبر على جنائزنا أربعًا وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته، فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها.

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ﵃: أن رسول الله ﷺ كبر خمسًا.

وهذه الأخبار تدل على الخمس.

وروى أبو بكر النجاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر ﵁ الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر النبي ﷺ سبعًا، وقال بعضهم: خمسًا وقال بعضهم: أربعًا، فجمع عمر ﵁ على أربع كأطول الصلاة.

وهذا الخبر يدل على أن النبي ﷺ كبر سبعًا، وأنهم اختاروا الأربع اختيارًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 281 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.