نقل عبد الله (¬٢)، وأبو طالب: عَمَّنْ سرق مالًا، وحج به: لا يجزئه، وعليه الحج.
وروى عنه إسماعيل: إذا غصب مالًا، وحج به: أعجبُ إليَّ أن يعيد الحج.
واختار أبو إسحاق (¬٣) في تعاليقه على كتاب العلل، فقال: لا حج له، واحتج بقول النبي ﷺ: "من أحدثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدّ" (¬٤). وقال أبو بكر: فيمن غصب شاةً وذبحها: فهي ميتة (¬٥)، والمنصوص عن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 180 (SanadKitab #127663, hlm. urut 165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.